مجتمع

الحبس والغرامة لرئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان


 
أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري حكم رقم 7676 والقاضي بالسجن موقوف التنفيذ، والغرامة في ملف جنحي عادي ضبطي رقم 4630/2102/2020 تتابع فيه النيابة العامة كل من الرئيس السابق وأمين المال السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و غيابيا في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهم مع الصائر تضامنا و تحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل  قبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر و الإجبار في الأدنى، وتعود تفاصل الملف بعدما قامت شركة أسلالات بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للجمع السكني دار الموظف المتواجد قبالة تجزئة بئران زران على طريق الرابطة بين دورا الصويري والدشيرة ، وكان الرئيس السابق وأمين المال السابق للجمعية قد سلما شيكان موقعان من طرفهما، شيك رقم 1702961 بملغ 1031668.50 درهم بتاريخ 11/01/2017 والثاني رقم 1702966 درهم ، بمبلغ 410.00.00 بتاريخ 24-04-2017 ، علما أن المقاول صاحب الشركة لم يسحب الشيكان في وقتهم، وبعد انصرام مدة سنة تقريباً قام نفس الرئيس ونفس أمين المال باستبدال الشيكان للمقاول، بشيك رقم 0494368 بنفس المبلغ 1031.668.50 درهم مع استبدال التاريخ أي -08-12-2017 ، والثاني رقم 0494370 نفس المبلغ 41.000.00 و استبدل التاريخ 02  -01-.2018 .
وفي تاريخ 28 نونبر 2018 قام الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية بتوقيع على محضر اجتماع مفاده بأن الشيكان ودفتر تتبع الأشغال ضاعوا من صاحب الشركة في ظروف غامضة، علماً أن هناك سلطات مختصة في تحرير ورقة الضياع.
وفي تاريخ 13-12-2018  قام المقاول بسحب الشيكان من الوكالة البنكية، ولكن تم إرجاعهما بملاحظة عدم وجود السيولة، ومع كل هذا لاجئ المقاول إلى القضاء لضمان حقه، وتم إصدار الحكم أعلاه رقم 7676.
وفي تاريخ 10/01/2023، أصدرت كذلك المحكمة التجارية بمراكش حكم رقم 36 ملف 2019/8201/409 لنفس المقاول مفاده أن يؤدي أعضاء مكتب الجمعية للمقاول مبلغ 850.255.84 درهم، وبعد أن ضمن المقاول مبلغ الشيكان بحجز تحفظي على الرسم العقاري الخاص بالسكن الاجتماعي دار الموظف بمبلغ 1.481,668.00 درهم اللذان صرح بهيما الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية أنهما ضاعا من المقاول ويبقى مكتب الجمعية مدان للمقاول بمبلغ إجمالي قدره 2331.967.84 درهم .
والسؤال المطروح من طرف المنخرطين وكذلك ساكنة دار الموظف والرأي العام المحلي أن المقاول قام بالأشغال الأولية الكبرى لهذا المجمع السكني دار الموظف حسب الوثائق التي أدلى بها أمام القضاء و الموقعة من طرف المهندس ومراقب الأشغال وأعضاء مكتب الجمعية بإنجاز الأشغال وصدر فيهم حكم لصالحه ولكن من هي الجهة التي استفادت أو حول لها هذا الغلاف المالي الضخمة  ولم تقم بانجاز الأشغال و لأن المسألة تتعلق بالمال العام.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ردا على مقال بخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان
    ‎الحكم رقم 1886 ليوم 26/02/2024
    ‎ببراءة أعضاء الجمعية
    ‎في ملف عدد 82/2102/2024 الخاص بشكاية الشركة بخصوص الشيكين مبلغ المتبقي في قيمة الصفقة
    ‎ والحكم الثاني رقم 2122 ليوم 08 مارس 2024 ببراءة اعضاء الجمعية في ملف عدد 10544 /2102/ 2023 من شكاية اربعة موظفين باعو اخوانهم من اجل الدفاع عن شركة استخلصت اموالاً بدون وجه حق ومن جهة اخرى لتصفية حسابات ضيقة لاختلالات واختلاسات في مجال عملهم تم اكتشافها من بعض رؤسائهم وهم أعضاء الجمعية كرؤوساء المصالح وما كان منهم إلا ان يؤدوا عملهم وفق القاعدة القانونية للوظيفة العمومية .

    ‎ الحقيقة هي ان ملف جمعية الإعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان ملف اريد به تصفية حسابات باستعمال اربعة موظفين احدهم المسمى م ر له سوابق عدلية سجن لمدة ست أشهر نافذة في اختلاس 80 مليون من أموال عمومية في ملف عدد173/01/2011 تحت حكم عدد 756 ليوم 29/11/2011 ومتابع باختلاس 254 مليون من أموال جماعة انزكان محكوم عليه بسنتين نافذة في محكمة جرائم الأموال في ملف عدد853/2625/2019 و تصرفه في الشيات عن طريق التزوير وصرفها بطرق غير قانونية في محطات الوقود بانزكان، وملف آخر حول مأل الأدوية التي تم ادئها بحكم قضائي مازالت مجرياته في المجلس الأعلى للحسابات وتم استفسار هذا الموظف هذا الأسبوع والذي كان ينافس الخليجيين في العلب الليلية بأموال الجماعة.
    ‎وموظف آخر باسم خ م شهد شهادة زور في نفس الملف كشاهد نفي على أساس انه سائق خاص لسيارة الرئيس الخاصة وهو أمر مخالف للواقع لأنه موظف جماعي وسائق لسيارة الجماعة
    ‎وموظف آخر باسم م م قام باختلاس محجوز الجمعية الخيرية الذي تسلمه الجماعة للمؤسسة الخيرية حسب تصريح المؤسسة نفسها والملف في القضاء .
    ‎وكل هذه الملفات التي يتابع فيها هولاء الثلاثة الشاهد الرئيسي فيهما هو رئيس الجمعية، بعد ان أدى واجبه المهني كما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية….

    ‎ بدأت الحكاية بعد إجراء خبرة على المشروع من طرف الجمعية واسفرت النتيجة على استخلاص الشركة اموال بدون وجه حق وطالبت الجمعية استرداد هذه الاموال ومبلغ الشيكين ( قيمة ماتبقى قيمة المشروع قبل صرفه )مع مطالبتها الشركة بتسوية الخروقات وإجراء خبرة مضادة من الشركة للتأكد من ان هناك تجاوز وأخطاء في حساب التمتير .
    ‎ وبالفعل قبلت الشركة ذلك وسلمت عن طريق ممثلها إشهاد بضياع الشيكين ويتضمن هذا الإشهاد بصريح العبارة القيام بالمتعين بخصوص إجراءات القانونية الخاصة بضياع الشيكين إلى حين التصفية النهائية الخاصة بالخبرة المنجزة والموافقة على تعديل الخروقات الموجودة في المشروع بل التزمت الشركة في الإشهاد إرجاع الشيكين في حالة العثور عليهما..
    ‎ وبعد لقاءات ودية بين الشركة وممثلي الجمعية والمهندس المكلف بالمشروع والمكتب المكلف بانجاز الخبرة وخلصت إلى الموافقة على إصلاح تلك العيوب ، وفي انتظار هذا الإجراء وبتاريخ 27 دجنبر 2018 تفاجأ مكتب الجمعية بدفع الشيكين في الحساب البنكي للجمعية من طرف الشركة التي أقرت بضياعهما وتسليمهما في حالة العثور عليهما
    ‎ فقامت الجمعية في فبراير 2019 بعد مصادقة المجلس الإداري ( حضر فيها اثنين من الموظفين المشتكين ) برفع دعوة قضائية مدنية ضد الشركة بخصوص أخطاء التمتير وخروقات البناء بالمحكمة التجارية بأكادير
    ‎وكرد الفعل في نفس شهر فبراير 2019 قامت الشركة برفع دعوى قضائية جنحية ضد الجمعية بخصوص إصدار شيك بدون مؤونة وهو تقاضي بسوء نية مادام وثيقة البنك تتبث ان سبب إرجاع الشيكين هو التعرض المبني على إشهاد الشركة وليس بسبب حجة بدون رصيد وهو ملف اصدر القضاء فيه حكم ابتدائي بالبراءة لأعضاء مكتب الجمعية تحت عدد 1886 ليوم 26 فبراير 2024
    ‎وأثناء مراحل التقاضي بين الجمعية والشركة في الملفين قامت الشركة باستعمال النصب والاحتيال والتدليس في عدة مراحل أهمها :
    ‎* النصب والاحتيال بعد ان قدم ممثل شركة تاسلالت طعنا في خبرة الحسين اباعقيل المكلف من المحكمة بإعادة التمتير قامت الشركة بطرق ملتوية ونصب وتحايل مكتمل الأركان عالما وعارفا كل المعرفة ان اي خبرة لن تخدمه وهو ما تؤكده تصريحات المستمع إليهم في ملف محضر الضابطة القضائية باكادير ليوم 15/04/2022 في إطار تعليمات وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير عدد 2034/3110/2022 وهم كل من الخبير الحسين أبع… المكلف بانجاز الخبرة والسيد عزيز ألب…. الذي كلفه ممثل الشركة بالتمتير وزيادة أمتار في خبرته لتسليمها للخبير اباعقيل وهو ما أكده أيضا ممثل الشركة في اعترافه لدى الضابطة القضائية بتكليف شخص لم تكلفه المحكمة واتفاق على على اداء مقابل ذلك مبلغ 15000.00كاتعاب وهو خروج عن المساطر القانونية وتدخل في الخبرة التي كلفت بها المحكمة الخبير ، وإن أسباب الطعن في هذه الخبرة في الحكم الاستئنافي الصادر يوم 16 يناير 2023 بالمحكمة الاستنافية بمراكش باعتماد هذه القضية بعد رفض المكلف بالخبرة الخبير السابق الذكر زيادة أمتار خارج المنجز حسب تصريحه لدى الضابطة القضائية باكادير هو تحايل ونصب على المحكمة الموقرة قبل ان يكون نصب على جمعيتنا…
    ‎* رفع المشتكي ممثل الشركة دعوى قضائية بداعي شيك بدون مؤونة عبر مؤازره وهو يعلم علم اليقين أن الشيكين تم ارجعهما بسبب التعرض عليهما حسب تصريحه لدى قاضي التحقيق وفق أمر يومه 05/05/2020 وهو ما يثبث جنحة التقاضي بسوء النية حسب الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى تم استعمال الشيك الذي تم تسلمه بتاريخ 08/12/2017 وتم دفعه للحساب البنكي يوم 27/12/2018 أي بعد سنة و19 يوم والذي سقط في التقادم وفق المادة 295 من قانون المسطرة المدنية
    ‎* النصب والاحتيال على الجمعية بعد نكرانه تسليمنا شهادة ضياع الشيكين المعترض عليهما وهو ما أكدته الشرطة العلمية بان الإشهاد يخصه، ويفوض في هذا الإشهاد للجمعية رخصة القيام بالمتعين وهو قد أخلى المسؤولية عن نفسه وحملها لممثلي الجمعية بل التزم في الإشهاد نفسه ان يرجعا الشيكين في حالة العثور عليهما، وهو ما يؤكد نصب واحتيال ممثل الشركةعلى الجمعية
    ‎* النصب والاحتيال بمطالبة بقيمة الشيكين مرتين الاولى جنحيا والثانية مدنيا من خلال وضع رهن احتياطي بقيمة الشيكين في شهادة الملكية بالدعوة الجنحية ورهن تنفيذي في شهادة الملكية باستعمال الدعوى المدنية في المحكمة التجارية :
    ‎‏o الحجز الأول المقيد بتاريخ 17/06/2019 وهو حجز تحفظي بدعوى جنحي سجل 271 عدد 476
    ‎‏o الحجز الثاني تنفيذي المقيد بتاريخ 22/06/2023 وهو حجز بدعوى مدنية سجل 330 عدد 1908
    ‎وبعد اصدار الحكم الاستئنافي التجاري قامت الشركة بتنفيذه على الجمعية مستعملة نفس الأساليب السالفة الذكر مع الخبير ح ب وهي :
    ‎إن المحكمة الابتدائية باكادير كلفت بأمر عدد 1463 ليوم 27/07/2023 الخبير الحسين بر… وهو من زار المشروع وسلم رئيس الجمعية نسخة من الأمر الخاص بالاستماع للرئيس والاجتماع مسجل بالصوت والصورة، وبدون استدعائه في اجتماع خاص للقيام بالخبرة ومسطرة المزاد احد أهم ركائز هذه المسطرتين ( قرار المجلس الأعلى عدد 413 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ) والفصل 63 من ق.م.م وهو خرق لا نعلم أي تصنيف قانوني سنعتبره، بل من أنجز الخبرة المعتمدة لدى المحكمة الابتدائية باكادير هو الخبير محمد بو…. مستعملا نفس أمر الخبير الذي قدم إعفائه الحسين بر…. عدد 1463 ليوم 27/07/2023 وباستعمال محضر الاستماع لرئيس الجمعية للخبير المعفى وهذه الوقائع مثبتة على وثائق الخبرة المقدمة للمحكمة الابتدائية في المعتمدة، اذ نعتبر هذا الخرق القانوني خرقا لا يمكن إدراك تصحيحه ولا يمكن التغاضي عنه باسم خطا مطبعي او ما شابه ذلك، لكن نحن نعتبره تلاعب او تجاوزا اضر بمصالحنا في التقاضي النزيه وهو تأكيد لكل تلك التجاوزات اللاقانونية التي يستعملها ممثل الشركة منذ بداية التقاضي ضده .
    ‎- إن عدم إخبار حائز العقار سواء كان مكتريا او مشتريا او مالكا وفق الفصل 473 من ق م م والمادة 219 والمادة 215 من مدونة الحقوق العينية المشاركين في المحجوز او عدم اعتبارهم حائزين على ملكهم هو خرق للقانون 107.12 و44.00 المتعلق ببيع عقار في طور الانجاز، ولان العقار غير مشاع بل منظم بمسطرة قانونية و بعقود معترف بها في القانون نفسه ومسجلة بالمحكمة الابتدائية ومسجل بإدارة الضرائب برهن في الملكية الاصلية التي أصبحت مشتركة بعد الحصول على رخصة السكن، ولان صاحب الشركة منع التقسيم بوضعه حجزا تنفيذا في العقار لضمان مبلغ الحكم الاستنافي فانه بذلك ضمن حقوقه، بل زاد ووضع حجزا أخر بدعوة جنحية يطالب فيها بنفس المبلغ المتنازع عليه في المحكمة التجارية وهو مخالف للقانون وللمادة 10 من مسطرة القانون الجنائي.
    ‎- مجرد ذكر الخبير م ب أن المجمع السكني تتواجد به حضانة فانه يؤكد أن مصادره من المشتكي شركة تاسلالت وهو تحيز يبطل المسطرة كلها بل خطا مسطري فادح لان الحضانة كانت في التصميم القديم الموجود لدى شركة تاسلالت والذي اعتمده في انجاز المشروع ما قبل تعديل التصميم سنة 2022 الذي لحق المشروع والذي لا يحتوي على حضانة .
    ‎- من بين وثائق الخبرة المقدمة للمحكمة الابتدائية باكادير في هذا الملف نسخة من شهادة الملكية وهي شهادة غير مكتملة حذفت منها وثائق الرهون الخاصة بالساكنين المسجلين بالملكية وهو أيضا خطا ومخالف للقوانين المنظمة للخبرة بل يمكن تأويل هذا الفعل بالانحياز لممثل الشركة تاسلالت وتقديم خدمة للمشتري في أوراق الملف التنفيذي في الظاهر ويمكن قراءتها احتيال من الخبير في الأوراق التنفيذية المودعة رهن المشتري.
    ‎- ان تحديد الثمن الافتتاحي من طرف الخبير لم يعتمد على أسس قانونية ولا على دفتر تحملات وكان من المفروض ان يحتوي على مجموعة من البيانات ويعتمد الأثمان المتداولة في السوق وفق المادة 474 من ق م م والمادة 219 من مدونة الحقوق العينية ووفق النموذج الذي قامت به وزارة العدل نموذج 60033م/90 وهذا كله خوفا من تاويل المادة 484 من ق م م، بل الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لم يعتمد الأسس القانونية وهو مؤسس لبطلان حقيقة قيمة ثمن العقار الأصلية وما عرضه الخبير هو جد هزيل جدا بالنسبة الى القيمة التي أنجز بها المشروع وفق صفقات نظمها القانون الخاص ومسجلة في إدارة التسجيل ولان المشروع له وثائق قانونية خاضعة للمجلس الأعلى للحسابات فان الخبير لم يكلف نفسه البحث واعتماد الثمن الحقيقي المتداول في السوق وبالتالي يجعل كل فرص تأويل المشاركة في عملية بيع عقار بسمسرة تم تأويل جميع فصولها القانونية خدمة للغير او للمشتري في أوراق الملف التنفيذي.

    ‎ومن جهة اخرى وبعد معانات الجمعية مع المقاولة لاسترجاع حق الموظفين القاطنين المستفيدين قام أربعة موظفين بشكل غريب ومشبوه برفع دعوى قضائية تحت عدد 26202/3201/2021 ضد الجمعية بعد مرور سنتين من رفع الجمعية دعوى ضد الشركة بتنسيق خفي من الشركة وبعض السياسيين ومستعملين توقيعات مدلسة ومزورة وتبنيهم الخبرة التي أنجزتها الجمعية لرفع دعوى ضد الشركة السالفة الذكر و توصل بها هولاء الموظفين عن طريق مفوض قضائي من مكتب الدراسات الذي أنجز الخبرة بتكليف من الجمعية، وتم استعمالها ضد من أنجزها بل صادق عضوين من المشتكين كما تم ذكره سالفا على رفع الدعوى ضد الشركة سنة 2019 كأعضاء المجلس الإداري قبل استغلالها لصالحهم ضد باقي أعضاء الجمعية، بل هولاء الأربعة استغلوا توقيعات 32 موظف لمقابلة الرئيس والاستفادة من اللباس المهني والساعات الإضافية لرفع دعوى ضد الجمعية ملف تحت عدد 26202/3201/2021 التي بقيت ادراج المحكمة وتستغرب الجمعية عن مآل هذه الشكاية رغم استفسارنا كتابة عدة مرات، بل تم استعمال توقيعات الموظفين وعددهم 32 لرفع شكاية ضد الجمعية في مؤسسات اخرى (جماعة انزكان /عمالة انزكان ايت ملول/ ولاية اكادير/ الوكالة الحضرية لاكادير/ المكتب الوطني للكهرباء /الوكالة المستقلة الرامسا /المجلس الأعلى للحسابات /الوكيل العام للمملكة /المهندس المكلف بالمشروع/ مكتب المكلف بإجراء الخبرة/ الصحافة) دون علم الموظفين بنفس الوثيقة ( طلب اللباس المهني ولقاء الرئيس)
    ‎ وبخصوص المشتكي م ر المعروف بالاختلاس والتزوير فطلبه للاستفادة من السكن ذكر في التبليغ المقدم للجمعية انه غير ملزم بدفع الوثائق المطلوبة في الإعلان الخاص بالمشروع بعذر وجود ما ينفي ذلك في الميزانية المالية للدولة لسنة 2018 في تغليط للعدالة وللمحكمة لان المادة 93 من مدونة الضرائب التي تحدثت عنها ميزانية 2018 يتعلق الأمر باسترجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ولاعلاقة له بالاستفادة من دعم الدولة في السكن والمشتكي قدم في شكايته معلومة خاطئة عديدة للمحكمة لعلمه بالتدبير المالي بل ولأن هناك شبهات ان ملكية أمه المتوفية سنة 2017 ح ش الساكنة بالدشيرة تحولت او ستحول إلى اسمه ، وهذا ما جعله غير قادر على إتمام ملفه بشهادة عدم الملكية لان ليس لديه الحق بل ما يؤكد ما طلبته الجمعية من وثائق في إعلان الاستفادة هو المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانات الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
    ‎وعليه وبعد نشر معلومات خاطئة بين الموظفين على أساس الاستفادة المادية المباشرة وتقديم المشتكون معلومات خاطئة للمحكمة وتزوير توقيعات الموظفين وتبني الخبرة-
    ‎] اعتبار الجمعية لم تؤدي مبالغ التسجيل وهو أمر غريب وتفنده شهادة الملكية المقدمة من المشتكون بنفسها لأنها تحمل اسم الجمعية وكيف يمكن تحويل شهادة الملكية من شخص إلى أخر بدون أداء رسوم التسجيل وحتى اعتماد التقرير المالي لسنة 2013 في الجمع العام ليوم 22 مارس 2014 الذي صادق عليه المشتكون لا يحتوي على أي خرق بل هو تقديم مغالطة للمحكمة لان التقرير ذكر ان مبلغ 566.050.00 درهم خاص بأتعاب الموثق والتسجيل والوسيط حسب التقرير وحسب الفاتورات التي سلمها لنا الموثق وما هو مدون بالرسم العقاري (شهادة الملكية)هو ان إدارة التسجيل والتنبر قد قيدت لفائدتها العقار المذكور رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية اي ما تبقى من من قيمة التسجيل العادية وفق ما ينص به القانون ويتم استخلاصه في حالة عدم إكمال المشروع بعد سبع سنوات من تاريخ العقد ، علما ان المشتكون يعلمون هذا وصوتوا خلال الجمع العام على ذلك، لكن هدفهم الحقيقي هو خلق ملف للضغط والابتزاز لاسباب يعلمها الجميع في جماعة انزكان ونستغرب كيف للنيابة العامة ان تجهل هذا الأمر !!!.
    ‎- [ ] ان التصريح برفض الجمعية أداء مبلغ شيكين لفائدة شركة تاسلالت هو دفاع عن الشركة وخرق وتدخل في القضاء لأنهما موضوع نزاعين قضائيين، تجاري عدد19/8201/409 وزجري عدد 2020/2102/4630 كما تم ذكره سابقا وان ادائهما قبل صدور الحكم هو مخالفة للقانون، وهذا هو دور الجمعية الحفاظ على مالية المنخرطين من اي استخلاص غير قانوني ولا يمكن للجمعية اداء هدين المبلغين مادام هناك قضايا وإجراءات وجب إتباعها فيهما، وعدم الإدلاء بالمقررات القضائية الصادر بشان النزاعين المعروضين على القضاء التجاري والزجري هو عدم صدور حكم نهائي فيهما عندما كان التحقيق جاريا، واخيرا صدر فيهم الحكم بالبراءة والتجاري الذي رفعته الجمعية تم الطعن فيه بالنقض من الجمعية بعد ظهور خروقات قانونية قام بها ممثل الشركة وسيتم الاستمرار في ذلك ايمانا منا بالعدالة القضائية وان المشروع لفائدة موظفين عموميين.
    ‎- [ ] الاتهام بالاحتجاج بمحاضر الجموع العامة عوض الإدلاء بكشوفات البنكية التي توضح أوجه حقيقة المداخل الخاصة بالمشروع هو أمر مخالف للحقيقة لان المشتكون والجميع يعلم ان مالية الجمعية تخضع لمدقق حسابات كل سنة وتعرض في الجموع العامة وتقدم للجماعة وصادق عليها المشتكون، ولا يمكن التوصل بالمنحة للسنة المقبلة ان لم يتم الإدلاء بتقرير مدقق الحسابات عن كل سنة وقد قدمت الجمعية كل الكشوفات والوثائق البنكية والخبرات المحاسباتية وتفاصيل الصرف والمداخل الخاصة بالمشروع للمحكمة وحتى الشاهد الرئيس السابق صرح بان الجمعية لا تتوصل بالمنحة إلا بعد الإدلاء بخبرات مدقق حسابات في محضر قاضي التحقيق.
    ‎- [ ] وبخصوص ذكر دار الحضانة انه تم بيعها بمبلغ يقارب 180 مليون سنتم ولم يتم تحويل المبلغ للحساب البنكي للجمعية هو امر غير صحيح لان التصميم النهائي لا توجد به دار الحضانة بل تحولت الى محل تجاري في التصميم الهندسي للمشروع لسنة 2021 ودلك بعد ان صادقت عليه الجهات المختصة(الوكالة الحضرية، الولاية وباقي أعضاء لجنة التصاميم بجماعة اكادير) بمقرر اجتماع المجلس الإداري مصادق عليه من طرف الجمع العام، وباجتماع رسمي بحضور أعضاء المجلس الإداري والمستفيدين من المجمع السكني دار الموظف و بحضور مفوض قضائي، وما اخطا فيه المشتكون هو اعتبار محضر اتفاق هو عقد بيع بين الجمعية وشركة مكلفة بPVC الذي أنجز صفقة الأشغال الخاصة بالنوافد بمادة PVC والدرج بمادة INOX مقابل المحل التجاري وهو وهو محضر اتفاق لدى موثق لا غير ولم يتم استخلاص سنتم واحد من الشركة لانه ليس بعقد بيع، ومن شروط الاتفاق انه ينص صراحة ان البيع النهائي سيتم عند تحرير العقد النهائي بعد انتهاء من إجراءات التقسيم العقاري بالمحافظة العقارية بأكادير…

    ‎وفي الأخير تتسأل الجمعية ما الهدف من هذه الدعوة ومن ورائها خاصة أن الموظف الذي استعمل في هذا الملف المسمى م ر كان قد قضى عقوبة سجنية بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير والنصب، وهذا الموظف متابع أيضا في ملف آخر باختلاس 254 مليون من أموال الجماعة وحكم عليه ابتدائيا بسنتين نافذة ومازلت أطوال جلسات الاستناف جارية بمحكمة جرائم الاموال بمراكش وله ملف آخر خاص بالأدوية مازالت مجرياته في المجلس الأعلى للحسابات وتم استفسار هذا الموظف حول مال هذه الأموال وتتجاوز 50 مليون سنتم ويترافع على هذا الموظف محاميان مشهوران احدهم نقيب المحامين بمراكش والسؤال الذي تطرحه الجمعية من اين يحصل هذا الموظف على أجرة هذين الأستاذين علما ان ما تبقى من أجرته لا تتجاوز 1500 درهم ومكتري منزل بقيمة تتجاوز 2000 درهم، للشهر
    ‎واخيرًا تتمنى الجمعية فتح تحقيق في ملف التزوير والتدليس التي رفعتها الجمعية ضد المتهمين الأربعة تحت عدد 26202/3201/2021
    واكيد احكام البراءة لأعضاء الجمعية رغم عدالتها لن تسترد ما تعرض له اعضاء الجمعية من تشهير ومس لكرامتهم وتاثير ذلك على سمعتهم الوظيفية والتكاليف الصحية والمالية المكلفة لهم طيلة خمس سنوات ومنع صرف منحة الجمعية خلال هذه السنوات ومدى ثأثير ذلك على الموظفين المتواجدين بالمشروع السكني وعلى باقي الموظفين بجماعة انزكان في الجانب الاجتماعي والصحي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى