محكمة النقض تنقض حكمًا حول تعدد الزوجات لأسباب تتعلق بالإنجاب

قضت محكمة النقض المغربية مؤخرًا بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف في ملف يتعلق بطلب تعدد الزوجات، بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية في أكادير هذا الطلب لأسباب تتعلق بعدم رغبة الزوجة الأولى في الإنجاب.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى طلب تقدم به المعني بالأمر، يوم 21 يناير 2021، يلتمس فيه الإذن بالزواج بزوجة ثانية، مبررًا طلبه بعدم رغبة زوجته الأولى، في الإنجاب مجددًا لأسباب صحية، ورغبته الشخصية في إنجاب مزيد من الأبناء، إلى جانب تخوفه من الوقوع في الرذيلة.
وأوضح الزوج، الذي تزوج في 12 دجنبر 2011 وله ابنة واحدة من مواليد 29 يناير 2013، أنه يتمتع بقدرة مادية كافية لإعالة أسرتين، مشيرًا إلى دخله الشهري المتنوع، والذي يشمل راتبًا تقاعديًا بقيمة 3737.98 درهم، دخلًا من عقد شراكة تجارية، ومداخيل من قطيع أغنام تتجاوز 20 ألف درهم شهريًا، كما قدم وثيقة رسمية تتضمن موافقة الزوجة الأولى على التعدد، موقعة بتاريخ 7 يناير 2021.
قرارات المحاكم السابقة
في 14 أبريل 2021، رفضت المحكمة الابتدائية الطلب، مستندة إلى أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب لا يشكل مبررًا استثنائيًا كافيًا وفقًا للمادة 41 من مدونة الأسرة، واعتبرت أنه لا يمكن الإذن بالتعدد دون تقرير طبي يثبت تعذر الإنجاب.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مشيرة إلى أن المبررات المقدمة غير كافية.
قرار محكمة النقض
إلا أن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، حيث أكدت أن المادة 41 من مدونة الأسرة لا تقصر المبرر الموضوعي الاستثنائي على حالة تعذر الإنجاب فقط، بل تترك للمحكمة صلاحية تقدير مبررات أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن رفض الزوجة للإنجاب قد يشكل مبررًا كافيًا إذا اقترن برغبة الزوج في تكوين أسرة أكبر، مع ضرورة توفر القدرة المالية على إعالة أسرتين وضمان العدل بينهما.
إحالة القضية على محكمة الاستئناف وبناءً على هذه المعطيات، قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالته على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق المبادئ التي أرستها، مؤكدة على ضرورة إجراء بحث متكامل حول القدرة المالية للزوج ومراعاة جميع الوثائق المقدمة في هذا السياق.